وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : فإذا أحصن قال : إحصانهن إذا دخل بهن قال قلت أرأيت إذا لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى أي عليهن الحد وهو الجلد ، لأن ( بلى ) لإثبات المنفي كقوله تعالى : « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » ( 1 ) وسيجئ .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 2 ) « لا تنكؤها » أي إذا حد في هذه الحال يقشر جروحها .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في القوي ( 3 ) « عن محمد بن قيس « إلى قوله » لقتلها ولدها » أي حدا ولا تقتل لأن ولد الزنا ليس بمسلم حتى تقاد أمه له مع أنه ليس له والد حتى يدعى القود .
« وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص » في القوي كالشيخ ( 4 )
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض الخ خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 109 .
( 2 ) الأعراف - 172 .
( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 7 من كتاب الحدود والتهذيب باب حدود الزنا خبر 165 .
( 4 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 10 وخبر 17 ولكن السند بالطريق الأول هكذا - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة أبى عبد الله ( ع ) الخ وبالطريق الثاني بعد سبعة أحاديث هكذا - إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الخ - فعلى هذا قد ورد الحديث بطريقين يمكن صدور كل واحد منهما فلا يرد على المصنف ولا على الشيخ اعتراض الشارح قده كما لا يخفى والله العالم .