لأنه محمول على الخطأ شبه العمد لما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال وقال ويقاص منها للمماليك قال : ولا قصاص بين الحر والعبد أي لو كانت حرة كما قاله العامة لما كان يقتص منها للمماليك وهي من المماليك وأخبارها تشملها .
باب ما يجب على من أشعل نارا إلخ
« في رواية السكوني » في القوي كالشيخ ( 1 ) وظاهره العمد ، ولهذا يقتل بهم وإن لم يقصد قتلهم لأنها مما تقتل غالبا وليس في خبر الشيخ ( واحترق أهلها ) وكأنه سقط من النساخ إلا أن يكون القتل لكونه محاربا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 45 .