تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
باب ضمان الظئر إلخ « روى محمد بن أحمد بن يحيى » في القوي كالشيخ ورواه الشيخ ( 1 ) في القوي عن الحسين وغيره عن الرضا عليه السلام ( 2 ) وروى الشيخان في القوي عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قبلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ( 3 ) « وروى هشام بن سالم » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا ( 4 ) « عن سليمان بن خالد » كما هو الغالب من دأب الحسين بن سعيد ، وتوهم المصنف أن ابن مسكان رواه عن أبي عبد الله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 6 - 7 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 5 - 4 .