تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال : لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا . وفي الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم - وعمل به الأصحاب . باب أم الولد تقتل سيدها عمدا أو خطأ « وروى وهب بن وهب » كالشيخ ( 1 ) ويدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شيء ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به ، ولا ينافيه ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 85 - 86 - 84 - 72 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 456 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي