عليه السلام وهو سهو « ورواه حماد » في الصحيح « عن الحلبي » جميعا « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أن الظئر لو أعطى الولد إلى ظئر أخرى بدون إذن ولي الطفل ثمَّ غابت الظئر بالولد عليها دية الطفل لأنه لا يمكن قصاص الظئر لأنها لم تقتل الولد .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن الحلبي » ويدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وإن لم تعرفه الأم أما لو أثبتت الأم أنه ليس بولدها فلها الدية عليها ، وتقدم من المصنف ومنا .
باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر
وجرح « روى الحسين بن علوان » لم يذكر ، ورواه الشيخ في الموثق ( 2 ) وروى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 3 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 40 - 29 - 32 وأورد الأخيرين في الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 13 - 5 .