فإن نبتت فثلث الدية ( 1 ) ، ويؤيده صحيحة هشام وحسنة ابن سنان أنه كلما في الإنسان واحد ففيه الدية .
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته
« روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة » في الحسن كالصحيح أو الصحيح « قطعت لها فرجه » يمكن أن يكون تهديدا منه عليه السلام ( أو ) لمخالفته الإمام ( أو ) كان هذا المقدار من المماثلة كافية في القصاص هنا ، لكن الظاهر أنه لو كان كذلك لكان يحكم عليه السلام أولا بذلك لا بالدية .
باب ما يجب على من ركل
أي ضرب بالرجل « امرأة في فرجها روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله » في القوي كالصحيح « وعقر رحمها » أي فسادها حتى لا تحبل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة خبر 24 والتهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 22 .