تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
جارية غيرها ، والأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امرأته جارية لغيره وأفضاها فحكم عليه السلام بالأرش لمولاها وأمر الزوج بإمساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين ، والله تعالى يعلم . وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن يحيى بن عمران الأشعري ووصفه علماء قم بدبة شبيب كما يقال ( أنبان أبي هريرة ) فإنه كان فيه الرطب واليابس والصحيح والسقيم ، واستثنى محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه المصنف عنه رواية جماعة لكن هذا الخبر ليس مما استثنوه . وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن ( 1 ) . باب ما يجب فيمن صب إلخ « روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) فامتعط » أي تساقط ( أو فامترط ) بمعناه وكأنه كتب للتفسير فتوهم نسخة كما يقع كثيرا . وروى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54 . ( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 24 .