تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المتقدمة لكن ما هنا أوفق بالتفصيل ، والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما ، والظاهر أن السقط هنا من النساخ ، لما رواه أن التفصيل يلغو في نظرهم ، والله تعالى يعلم . باب ما يجب في الإفضاء قد تقدم من المصنف صحيحتا سليمان بن خالد والحلبي في الإفضاء وأن فيه الدية والإجراء عليها حتى تموت وذكرنا غيرهما من الأخبار « قضى أمير المؤمنين عليه السلام » روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت ( أو فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها ( 1 ) أي ديتها : « وفي نوادر الحكمة » رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ( 2 ) . والظاهر أن ما ذكره المصنف غير هذه الرواية ويشكل الحكم بإمساك المرأة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 15 - 18 .