كاملة ( 1 ) .
« وروي عن سلمة ( سليمان - خ ل يب ) بن تمام » رواه الشيخ عنه ( 2 ) والظاهر أن رواته من العامة لكنه يصلح مؤيدا لما تقدم - وفي القوي عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المؤمنين حتى يستنبت شعرها فإن ثبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا ( أو كاملا ) ( 3 ) .
باب ما يجب في اللحية إذا حلقت
« في رواية السكوني » في القوي كالشيخين - لكنهما في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 29 والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 23 .
( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 68 .
( 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 69 .