تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
باب ما جاء ( إلى قوله ) قتلوا رجلا « سئل الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا ، مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه ( أي أقل الأمرين من قيمته وربع الدية ) وإن شاء دفع برمته ( 1 ) ( أي بجملته إن كان قيمته مساويا للربع أو أقل وإلا فبقدر الربع والباقي للمولى ) وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع إما أن يؤدوه أو يؤدوا نصف المكاتب وتنفسخ الكتابة بقدر نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه ( 2 ) . « وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد » بن يحيى « عن إبراهيم بن هاشم يرفعه » من كلام المصنف وإلا فهو روي عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن أبي بصير عنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) في التهذيب وان دفع برمته لا يغرم أهله شيئا . ( 2 ) التهذيب باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء الخ خبر 7 .