باب دية البيضتين
« في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري » في القوي وتقدم مثله في حسنة ابن سنان .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته ( أي ضربته ) برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرة ( 1 ) رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية ( 2 )
والأدرة نفخة في الخصية أو في إحداهما والآدر من يصيبه تلك ، والسرة بالسين وبالصاد من النساخ ، ويمكن أن يكون من الكرب الشديد ، وعلى هذا يقرأ بكسر الراء في الرجل .
هامش
( 1 ) في النسخة التي عندنا من الكافي والتهذيب بالسين .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 11 - 10 والتهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 11 - 12 .