تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وعن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف . « وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، ويدل على أنه - يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع والذي في كتاب ظريف ، إن في موضحة كل عضو ربع دية كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر . « وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة » في القوي كالصحيح ويدل على التفصيل وعمل به الأصحاب وضعفه بالحكم منجبر بصحته عن الفضلاء الثلاثة وعمل الأصحاب . واعلم أنه لا خلاف في أن لكل من المقاديم الاثنتي عشرة ( أما ) خمسة من