وعن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف .
« وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، ويدل على أنه - يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع والذي في كتاب ظريف ، إن في موضحة كل عضو ربع دية كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر .
« وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة » في القوي كالصحيح ويدل على التفصيل وعمل به الأصحاب وضعفه بالحكم منجبر بصحته عن الفضلاء الثلاثة وعمل الأصحاب .
واعلم أنه لا خلاف في أن لكل من المقاديم الاثنتي عشرة ( أما ) خمسة من
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 406
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٠٦