فإن خرج أبيض فخمسة دنانير .
وروى الشيخ في القوي عن عجلان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية السن الأسود ربع دية السن ( 1 ) وكذا في رواية ظريف ، وتقدم في خبر عبد الرحمن العرزمي إن فيها الدية كما في قطع اليد الشلاء والرجل العرجاء فيحمل على أن السوداء إذا كانت قبيحة فالربع وإلا فالثلث .
ورؤيا في القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يتغر ( بالتاء المشددة أو الثاء كذلك أي قبل أن تسقط وتنبت ) بعيرا ( بعيرا - يب ) في كل سن .
وروى الشيخ في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليهما السلام قضى في سن الصبي إذا لم يتغر ببعير فيجمع بينهما وبين خبر جميل بالتخيير لو لم يحمل خبر جميل عليهما كما حمله جماعة من الأصحاب .
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » لم نطلع عليه مسندا وسيجئ مضمونه في خبر الحكم « وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها » أي عن الأصلية فلو كانت متصلة بها لم يكن لهادية ، وكذا ذكره جماعة من الأصحاب .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 64 - 42 - 66 - 50 وأورد الثاني في الكافي باب دية الشفتين خبر 8 والرابع في باب دية الجراحات والشجاح خبر 9 ، .