تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بأخباره جل الأصحاب « عن أبان بن تغلب » كالشيخين ( 1 ) وتقدم في كتاب ظريف أن في العليا ، الثلث وفي السفلى النصف والأكثر على التسوية لما تقدم في خبر ابن سنان ولما سيجيء من صحيحة هشام والعمل بكتاب ظريف أولى لصحته وإن كان يزيد على الدية بسدس لأنه خاص وهو مقدم . وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن ، الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء ( 2 ) والتخيير محتمل والله تعالى يعلم . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 3 ) « عن أبي جعفر عليه السلام » وتقدم مثله في كتاب ظريف . وروى الشيخان في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ثمَّ يوضع له بيضة ثمَّ يقال له : انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثمَّ يعلم ذلك المكان ثمَّ يقاس
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 7 - 8 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 5 - 2 إلى قوله من أصلها . ( 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 82 .