تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء - ويدل على تقدم أرش الجناية على الديون كما عمل به الأصحاب . وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه وضمنه الدية - وعلل بأنه لما أعتقه فكأنه اختار فكه بأرش الجناية وإن لم يكن قصده ذلك وسيجئ حكم أم الولد في باب يختص بها وكان الأولى ذكره هنا . « وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى » وفيهما ( عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى ) وما في المتن أصوب ومع وجوده يحمل الجواب على أنه عليه السلام بين حكم مطلق الكتابة وقدم حكم المطلق وذكر بعده حكم المشروط لكن لم يذكره الراوي « جنى على رجل آخر » أو حر وليسا فيهما « فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا » وكان مطلقا حرر منه بإزائه « غرم » أو ( أغرم ) كما هو فيهما أي في ماله لأنه حر البعض « وإن عجز ( إلى قوله ) كاتبه » أي يستحب له أن يفديه بأرش جنايته أو أخذ ما بقي من العبد مملوكا فيه فإنه من مال المولى فكأنه أخذ من المولى « فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا » أو كان مشروطا « فإنه » عبد حينئذ و « يقاص للعبد
هامش
( 1 ) الكافي باب المكاتب يقتل الحر الخ خبر 2 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 82 .