تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
منه أو يغرم المولى » إن أراد فكه بأرش الجناية أو بقيمته إن كانت أقل . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنة ؟ قال إذا أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته أو كان خطأ هو بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه ( 1 ) . فهذا الخبر مخالف للأخبار المتواترة في أن المكاتب المطلق يتحرر منه بقدر ما يؤديه وللأخبار الكثيرة في أنه إذا أدى النصف فقد تحرر منه نصفه وتقدمت في باب الكتابة وسيجئ أيضا في الميراث فينبغي أن يحمل على أنه يستحب أن يعمل معه معاملة الحر والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 92 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي