لم يكن لكان مرادا كما الآية في كفارة الخطأ فإنه ليس فيها الإطعام وثبت من الأخبار كما تقدمت ، وربما يطرح للظهور « وتاب إلى الله عز وجل » مع الكفارة ولا يكفي الكفارة عنها كما تقدم ، ويدل على أن القول قول منكر الزيادة مع اليمين وأن له الرد على المدعى ويظهر منه أنه لا يحلف المدعي مع نكوله ما لم يرد عليه ، ويمكن أن يكون المراد بالآباء الآباء بالرد ويكون تفسيرا له فلا يمكن الاستدلال عليه .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد ( 1 ) - وعمل به الأصحاب .
ويؤيده ، ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد ( 2 ) - وذكر وأوجه الحكمة أنه لئلا يجمع بين العوض والمعوض .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقتله به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل وإن شاء عفا ( 3 ) .
وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 21 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 63 .
( 2 ) التهذيب باب الأعضاء والجوارح الخ خبر 64 .
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 83 - 78 - وأورد الثاني في الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 19 .