بن مسلم ( إلى قوله ) وعلى الإمام أن يؤدي » لأنه عليه السلام وارثه إذا لم يكن له وارث ولا ضامن جريرة « وليس لهم أن يبيعوه » أي بجميعه أو على الاستحباب .
ورؤيا في القوي كالصحيح . عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في مكاتب قتل رجلا خطأ قال : عليه من ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على إمام المسلمين - وتقدم صحيحة محمد بن قيس أول الباب .
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد » في الحسن كالصحيح كالشيخ « يشهد أربع مرات بالله » ليس في التهذيب ( أربع مرات ) والظاهر أنه غلط من النساخ « وأطعم ستين مسكينا » ليس في التهذيب والصواب وجوده ولو
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 376
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٧٦