« وفي رواية السكوني » كالشيخ « في الثمن » خبر لجراحات العبيد أي جراحاتهم بالنسبة إلى الثمن كنحو جراحات الأحرار في الدية فإذا قطع أذن عبد فللمولى نصف قيمته وإن نقص قيمته عن النصف وقد تقدم خبر يونس وغيره في ذلك .
« وروى ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي » في القوي كالصحيح كالشيخين ويدل على عدم قبول إقرار العبد بالجناية لأنه إقرار على الغير وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعلى أن للمولى فك العبد في الخطأ بأرش الجناية أو قيمة العبد إذا كان أرش الجناية أكثر .
« وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي بصير » ويدل على أن المدبر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك ولا يقتص منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجناية .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 8 - 9 - 16 - 20 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 79 - ( إلى ) 82 .