بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة وغيلة ( أو ) إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر المسلمون إليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم وهو كالسابق وكذا « الدخول بالنهار للتسوق » أي إذا جاؤوا من القرى في البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فإن الدخول بالليل ريبة .
ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة كالحرمين التي لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة ؟
قال : أما إن يلبثوا بها فلا يصلح وقال : إن نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس .
« ومر المخالفون » أي أخذوا بظاهر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله لهؤلاء لا مطلقا فالحمل على التقية أظهر لكن الظاهر أن المصنف يعتقد صحة هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يتقي .
« ما رواه الحسين بن سعيد » في الموثق كالصحيح بابان كالشيخ ( 1 ) « وعلى من خالف الإمام » كأنه من كلام المصنف لأنه ليس في التهذيب من
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار الخ خبر 33 - 41 - 42 - 39 - وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب المسلم يقتل الذمي الخ خبر 4 - 5 - 2 .