تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن بريد العجلي » ويدل على أن دية الذمي ثمانمائة ، وفي الأطراف بالنسبة إليها ، هذا كلام المصنف ورؤيا في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا . « وروى عثمان بن عيسى » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل العبد بالحر » سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا « ولا يقتل الحر بالعبد » مطلقا « ولكن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القودين الرجال والنساء الخ خبر 41 - 42 - 43 - والكافي باب المسلم يقتل الذمي الخ خبر 10 - 13 - 6 . ( 2 ) أورده والذين بعده في الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 2 - 3 - 4 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 49 - 47 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي