تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين ( 1 ) . وفي الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقتل المسلم بأهل الذمة ؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال : هذا حديث شديد لا يحمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح . عن حريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : يقطع يده إن شاء أولياءه ويأخذون فضل ما بين الديتين وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك ( 4 ) « ومتى لم يكن » كلام المصنف .
هامش
( 1 ) الكافي باب المسلم يقتل الذمي الخ خبر 9 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ ذيل خبر 41 - 39 . ( 4 ) التهذيب باب القصاص خبر 22 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 367 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي