( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في امرأة قتلت رجلا ؟ قال تقتل ويؤدي وليها بقية المال ، وفي رواية بقية الدية ( فمحمول ) على التقية مع أنه مخالف لظاهر الآية قوله تعالى : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » إلخ وإن ذكرها الله تعالى حكاية عن التوراة لأن حكمها جارية كما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أحدهما ( ع ) في قول الله عز وجل :
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ » الآية ؟ قال : هي محكمة .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخين ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على البلوغ إذا كان للصبي خمسة أشبار وعمل به بعض الأصحاب وحمل الشيخ الخبرين السابقين عليه ولا ينفع وظاهره خلافهما كما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) أن عليا عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد ( 3 ) والظاهر أن المراد أن العمد مثل الخطأ لتقديمه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب اشتراك الأحرار والعبيد الخ خبر 4 والكافي باب نادر ( بعد باب من خطاء عمد الخ ) خبر 1 وأورده أيضا في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 53 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54 - 51 .