تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والعبد بمنزلة العمد وهما مخالفان لظاهر الآية والأخبار الكثيرة فيمكن أن يكونا وردا للتقية ويكون في ذلك الوقت مذهب من العامة أو كان سهوا من الرواة أو يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان رأيهما ، والمراد بالغلام غير المدرك غير تام العقل أو كان الحكم هكذا ويخصص الآية والأخبار بهما والتوقف أولى . « وروى أبو أسامة » الثقة وفي الطريق ضعف « عن عبد الله بن سنان » والصواب واو العطف فإنه لم يعهد رواية أبي أسامة عن ابن سنان مع أنهما رويا عن أبي عبد الله عليه السلام . روى الشيخ عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ( 1 ) ، فإنه وإن كان عكسه لكن الغرض روايته عنه عليه السلام في هذا الباب . روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا ( أو ) ( يؤدوا بدون الواو ) إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 11 . ( 2 ) أورده والثلاث عشر التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 4 - 2 - 1 - 20 - 5 - 6 - 3 - 9 - 10 - 7 - 8 - 12 - 13 - 14 وأورد الستة الأول في الكافي باب الرجل يقتل المرأة الخ خبر 4 - 1 - 2 - 5 - 9 - 11 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 338 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي