تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل يقتل امرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية فإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال : جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة . وفي الصحيح عن الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة . خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا - وسيذكر حكم الجنين . وفي الصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل أو الرجل خمسة آلاف درهم ويقتلوه . وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل . وفي الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال : جراحات المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية