ومعها فالظاهر أنه مغفور بعد القتل ، بل قبله أيضا إذا كفر وتاب وتدارك ما فات من أمه من العبادات كما تقدم في خبر محمد بن مسلم وغيره .
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن زرارة » ويدل على وجوب صوم أشهر الحرم إن قتل فيها خطأ والظاهر أنه بعد العجز عن العتق وظاهره الأعم وهو أحوط ، وعلى وجوب صوم العيد وأيام التشريق ولا يستبعد بأن يكون هذا الخاص مقدما على العام لكنه ليس بصريح في صوم هذه الأيام ، ويمكن أن يكون المراد أنه يصوم ذا الحجة ومحرم مثلا وإن لم يحصل التتابع بخلاف غير هذه الصورة فإنه لا يجوز إنشاء الكفارة في زمان لا يسلم فيه شهر ويوم من الشهر الآخر وهذا أحسن من طرح الأخبار الصحيحة وتقدم أيضا قريبا .
« وفي رواية أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن زرارة ( إلى قوله ) دية وثلث » أي لو قتل في الشهر الحرام والمذكور في هذا الخبر عن زرارة ، القتل في الحرم وتقدم فكأنه غيره وتقدم في خبر الأسدي أيضا .
« وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة » والشيخان في الموثق
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام وفى الحرم خبر 3 - 4 .
( 3 ) التهذيب باب القضاء في الديات والقصاص خبر 5 .