« عن أبي بصير ( إلى قوله ) أو بأجرة » أو بعود كما هو فيهما فمات « كان متعمدا » أو ( عمدا ) كما هو فيهما وحمل على قصد القتل أو بما يقتل غالبا كما تقدم .
« وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغير واحد » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وهشام والنضر ، ( عطف على ابن أبي عمير ، ) وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ( أي الحلبي وهشام وابن مسكان ) ، عن سليمان بن خالد ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين ، وتوهم أن ابن أبي عمير يروي عن الجميع « ولا يقتل الرجل » للشبهة - ولا ينافي ذلك أن يكون عليه الدية لما روياه في القوي كالصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله إنهما لم يريد القتل ( 2 ) .
« وفي نوادر إبراهيم بن هاشم » رواه عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن بعض أصحابنا كما تقدم آنفا .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 33 - 32 .