تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
مع فقد الوارث من النسب « من البدويين » إذا لم يكن له وارث من أهل القرى ، والظاهر منه العموم ، والمشهور ، البسط على وراثه جميعا أو على الأقرب فالأقرب كما سيجيء . « وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن زرارة » ويدل على أنه يحبس الآمر في السجن إلى أن يموت ويقتل القاتل . وسيجئ أيضا ما يؤيده وما يخالفه . « وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 2 ) لأنه رواه عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، والظاهر القريب من العلم أنه أيضا رواه عن كتاب الحسن وكان متواترا عندهم وكان له طرق كثيرة إلى كتبه ولتفنن الطريق يروي في كل مرة بطريق من طرقه ، وقد يجمع جميع طرقه عنه ونحن نتكلم على قوانين المتأخرين وإلا فعندنا لا شك في صحة أمثاله وسنذكر إن شاء الله في الفهرست ما يبصرك فيما ندعي « عن أبي عبيدة ( إلى قوله ) ويقتل بها صاغرا » بدون أن يعطى نصف الدية والظاهر أن هذا صغاره ويمكن أن يكون المراد به أن يضرب أو لا ضربا شديدا ثمَّ يقتل « ولا أظن » أي أعلم على الظاهر أي بدون التوبة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا الخ خبر 11 والكافي باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يقتل ابنه الخ خبر 2 والتهذيب باب قتل السيد عبده والوالد ولده خبر 12 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 329 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي