تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
« وروى داود بن سرحان » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية وسيجئ في بابه . « وروى سماعة عن أبي بصير » في الموثق « عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ، ورويا ، عن أبي بصير ما يقرب منه ، وتقدم قريبا ، فالظاهر أنه كان عن سماعة وأبي بصير ووقع هذا التبديل من تبديل اسم المعصوم من النساخ ، وليس ببعيد كما اطلعت عليه كثيرا . ورؤيا في القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » فقال : الرجل يعفو ، أو يأخذ الدية ثمَّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم وتقدم - حسنة الحلبي وغيرها قريبا . « وروى داود بن سرحان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « قال هو مأمون » وفيهما قال هو ضامن ، وكذا رواه الأصحاب في الكتب الفقهية
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا الخ خبر 6 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 14 - 15 - 3 والكافي باب الرجل يتصدق بالدية الخ خبر 2 - 4 - 3 .