تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وتقدم في باب القضايا قضية الحسن عليه السلام في إقرار اثنين بأنه قتله وكذا قضية مات الدين وغيرهما . « وروى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الصحيح كالشيخين ولا يضر ضعف ابن أبي ليلى لأنه عرضه على الصادق عليه السلام ولم يرده مع أن الصادق عليه السلام ذكر ما قاله إلا الحلل ، وعباراتهم مختلفة . ففي الكافي قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية ( أي قبل البعثة والظاهر أنه كان من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام ) مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشياه ( أو الشاة ) ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة . قال عبد الرحمن بن الحجاج : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة ( 1 ) . وفي يب قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على
هامش
( 1 ) الكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 1 .