تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أهل الشاء ( بالهمزة بخطه وبالهاء في غيرها ) ألف شاة . وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ( أي - هما لهم ) ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة ( 1 ) وعلى أي حال فالظاهر أن قوله ( وعشرة آلاف ) زائد من النساخ ، « وسمع كليب بن معاوية » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 2 ) وتقدم منه . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن زرارة » وروى الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال : قلت ( أو قلنا ) هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : فقال : يصوم فإنه حق لزمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 18 . ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام وفى الحرم خبر 1 - 2 - 4 وأورد الأول في الكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 7 .