( أي يؤدي ) الدية إليهم - ( والطل ) الهدر .
وفي الصحيح عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه السلام قال كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثمَّ تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين - والظاهر أنه بعد قسامة المدعين على أنهم قتلوه خطأ .
« وروى موسى بن بكر » في القوي كالشيخ ( 1 ) « عن زرارة » والمراد به العلة المذكورة في الأخبار السابقة .
« وروى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة » في الضعيف ، ورواه الشيخان في الموثق ( 2 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) فأنا إذا أدى » أي أعطي الدية وفي كثير من نسخ الكتب الثلاثة ( أؤدي ) أي الدية بحذف المفعول ، والظاهر أنه تصحيف
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 17 من كتاب الديات .
( 2 ) الكافي باب القسامة خبر 8 والتهذيب باب البينات على القتل خبر 3 .