تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم قال : ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه . وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته : عن رجل يوجد قتيلا في القرية أو بين القريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت - أي مع القسامة للوث . وفي الصحيح وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله قال : إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه ، وقضى في رجل زحمته الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات إن ديته من بيت مال المسلمين . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان بسندين ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم فقال ليس عليهم شيء ولا يبطل ( أو لا يطل ) دمه ولكن يعقل
هامش
( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 12 - 13 - 9 - 10 - 11 - 4 - 14 - 17 - 16 وأورد الستة الأولى في الكافي باب المقتول لا يدرى من قتلة والبابين اللذين بعده من كتاب الديات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 295 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي