تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . « وروى القسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال دية وثلث ( 1 ) . وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن كليب بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ( 2 ) وتقدم أن الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وسيجئ أن القتل في الحرم كذلك . « وروى محمد بن أبي عمير عن منصور بن يونس » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) « بين ظهراني المسلمين » أي وسطهم وسيجئ حكم ديته « ورضوا به » أي ( أو رضوا به ) أو بيان لقتل الجميع كان من رضي بقتله فهو كالقاتل كما قال تعالى : فلم تقتلون أنبياء الله مخاطبا لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهم لم يقتلوا ولكن لما كانوا راضين بفعل السابقين فكأنهم كانوا قاتلين
هامش
( 1 ) الكافي باب الدية في قتل العمد والخطأ خبر 7 . ( 2 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام خبر 1 . ( 3 ) أورده والذين بعده في الكافي باب القتل خبر 8 - 11 .