وفي الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، قلت : أيقاتل أفضل أو لم يقاتل ؟ فقال أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركته .
وفي الصحيح عن أرطاة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد - أي مع ظن السلامة .
وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي ( 1 ) .
وفي القوي عن أنس ( أو هيثم ) بن براء قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ قال : اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي .
وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب .
وقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه ( أو يعممه ) بالسيف - والظاهر أن ابن صفية هو الزبير بن العوام .
وفي القوي كالصحيح عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يدفع عن نفسه اللص خبر 4 - 1 - 2 - 3 من كتاب الجهاد وأورد الثاني أيضا باب قتل اللص خبر 5 وله ذيل طويل فلا حظ .