تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الأخرى على ما بعد منه وقرب من الأصابع « فإن فكت الكف » فصارت اليد شلاء فديتها حينئذ ثلثا دية اليد فيحمل على ما لم تصر شلاء . « ودية نقل عظامها ( إلى قوله ) ونصف دية كسرها » وليست الواو في يب والمناسب لما تقدم خمسة وسبعون ، بأن يكون مائة للكسر وخمسون للنقل وخمسة وعشرون للإيضاح ، والظاهر أن قوله ( ونصف دية كسرها ) زيادة من النساخ ، وفي ( في ) ( ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها ) وهو بناء على دية النقل فقط فإنها نصف دية الكسر وحينئذ يكون صحيحا ، ويمكن أن يكون الأصل هكذا وأصلح قياسا على نظائره وأبقى الباقي ( أو ) سقط قوله ( للنقل بعد كسرها ) . « وفي نافذتها ( إلى قوله ) نافذة » وانسدت ، وفي ( في ) ( ناقبة ) وهو أظهر والفرق بينهما أن الناقبة ثقبة تدخل في العظم ولا تخرج من طرفه الآخر والنافذة تخرج . « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف » فإن لكل إصبع قصبة في الراحة غير ظاهرة « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد » هذا من متفردات هذا الكتاب وسيجئ الأخبار بخلافه فيمكن حمله على التخيير ، وإذا قلنا بالتخيير فالعمل على الأخبار الأخر أولى لكونها أصح وأكثر إلا أن يقال إن أسانيد هذا الخبر لا يقصر عن أسانيد معارضة وسيذكران .