وإن ثلث دية النفس غلط من النساخ وكان بدله العشر أو مثله ، وفي الكافي ( أربعون دينارا ) بدل الثمانين ، وهو أظهر لأنه في بيان إحدى قصبتي الساعد فإن لكل ساعد قصبتان فإذا كسرتا فالدية مائة ، خمس دية اليد وإذا كسرت واحدة منهما فالدية خمسون وإذا انصدع إحدى القصبتين فالدية أربعون أربعة أخماس دية إحداهما ، وعلى الثمانين يحمل على انصداعهما ، ويظهر أن في إحداهما أربعين وإن أمكن تصحيحه بأن يكون المراد بإحدى القصبتين رأسهما وهو الزند لو لم يقع الغلط في الزند ، والظاهر أن بقاء هذه الأغلاط لعدم اعتناء بعض الأصحاب بهذا الخبر ولو قيل بضعفة من جهة المتن لكان أولى من نسبة الضعف إليه من جهة السند « ودية نقل عظامها مائة دينار إلخ » وفي ( في ) ( ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثني عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 257
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٥٧