« وفي صدع كل قصبة منهن » أربعة أخماس دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار والبواقي موافق للقاعدة .
« ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع » يقطع بسببه مفصلان ويكون فيه دية أنملتين « فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار » وتسعا دينار كما ذكرناه سابقا أن في كل أنملة سبعة وعشرون دينارا وتسع دينار فبالمضاعفة يزيد التسعان وهذا وإن كان مخالفا لكنه سهل « وفي كسره » خمس المجموع « أحد عشر دينارا وثلث دينار » والمناسب لما ذكره خمس ثلث دينار ، ولما ذكرناه خمس ثلث دينار وخمس تسعي دينارا وتسع دينار ، ويمكن تبديل التسع بالثلث من النساخ .
« وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف » دينار كما في ( في ) ، والموافق لما ذكرناه ثمانية دنانير وتسعا دينار ، ولما ذكره ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار وأربعة أخماس ثلث دينار أو تسعة دنانير وجزء من خمسة عشر جزء من الدينار « وفي موضحته دينار » وفي ( في ) ديناران وهو الصواب « وثلثا دينار » والمناسب لما ذكره زيادة ( وسدس دينار ) ، ولما ذكرناه ديناران وسبعة اتساع دينار وربع تسع دينار « وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار » والمناسب للقاعدة خمسة دنانير ونصف دينار ونصف تسع دينار ، ولما ذكره خمسة دنانير وثلثا دينار « وفي ثقبة » أو نقبه « ديناران وثلثا دينار » والمناسب لما ذكره زيادة ( وسدس دينار ) وللقاعدة ، ديناران وسبعة اتساع دينار ونصف تسع دينار « وفي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 262
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٦٢