فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية اليد التي هي فيه ) وفي يب كما في المتن والظاهر أنه سقط من الكافي لفظة ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ربع إلخ ) ويحمل الناقبة على النقب في القصبتين والثانية على النقب في إحداهما وقوله : وذلك ثلث دية اليد أي كسر ساعدها التي هو فيها .
« ودية الرسغ » وفي بعض النسخ بالصاد بمعناه .
« وفي خلق الإنسان » اسم كتاب في اللغة « للتيراني » اسمه محمد بن عبد الله وهو لغوي مشهور .
« وفي الكف » يمكن أن يكون المراد بها اليمنى وفيما سيجيء بعد اليسرى واختلاف حكمهما لشرف اليمنى ولقوة بطشها ( أو ) يحمل على ما قرب من الزند وفي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 258
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٥٨