تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
« ودية المفصل » الثاني كما في ( في ) فإن للإبهام مفصلان وهو على النصف من السابق فإن السابق لكبره بمنزلة قصبتين . « ودية نقل عظامها خمسة دنانير » والموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار ، والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها بل هو الأكثري ، لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية ( إن في كسر كل عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره وفي نقله نصف دية كسره ، وفي موضحته ونقبه ربع دية كسره ) وتتخلف في كثير من الأعضاء وتقدم بعضها وسنشير إليه في الباقي « وما قطع منها فبحسابه » أي لما كان في قطع الإبهام ثلث دية اليد فلو قطع بعضها كان ديته بالنسبة . « وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد » وفي كل أنملة منها ثلث السدس سبعة عشرون دينارا وثلثا دينار وتسع دينار « دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار »
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 260 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي