تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
أظهر والباقي تصحيف النساخ « في العظم » كما هو فيهما أو في الفم وهو تصحيف « فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها » أي زائدا عليها أو بعد برئها . « وإن كان في الوجه صدع » بأن ينشق عظم منه « فديته ثمانون دينارا » أربعة أخماس دية كسره فإنها مائة دينار « فإن سقطت منه جذوة لحم » أو جذمة كما في ( في ) وهما بمعنى القطعة « فإن نقل منها العظام » أي تحرك أو خرجت رؤوسها أو قطعت قشورها « فديتها مائة دينار وخمسون دينارا » للنقل مائة وللإيضاح خمسون « فإذا كانت ناقبة » أو ثاقبة بالمثلثة نسخة في الجميع كما هي فيهما بمعنى واحد « في الرأس فتلك تسمى المأمومة » لوصول الشجة إلى أم الدماغ حتى يبقى بينه وبين الدماغ جلد رقيق ، ولو وصلت إليه فهو القاتل ، بل لو لم يصل إليه أيضا فالغالب القتل به ولهذا ليس فيها القصاص في العمد أيضا إذا لم يقتل وفيها ثلث الدية . « وجعل في الأسنان في كل سن خمسون دينارا » سيجيء الأخبار بالمساواة وبأن في الاثني عشر المقاديم من الثنايا والرباعيات والأنياب في كل منها خمسون