تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
من الأصحاب « وشينت » كبيعت ، قبحت فديتها الثلث لأنه بمنزلة الشلل وهو ذهاب المنفعة ومنها حسن الوجه ، ولو كان شللا فيها الثلثان وفي ( في ) ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار نصف ما في المتن وكأنه من النساخ وفي يب كما في المتن ، « ودية الشفة السفلى ثلثا الدية » وهو زيادة بالسدس ولا استبعاد فيه بعد النص والتعليل ، ولا تعارض بين العام والخاص مع التساوي في السند ، فإن حسنة ابن سنان فيه ( إبراهيم بن هاشم ) وهذا الكتاب حسن به ( وصحيح ) بمحمد بن عيسى عن يونس ، ومدارهم على تصحيحه ( وموثق ) بابن فضال ولم يرده أحد من الأصحاب سوى بعض المتأخرين ومروي بطرق كثيرة غيرها ، ومدارهم على تضعيف هذا الخبر في بعض الموارد ، وعلى العمل به في كثير من الموارد ، والحق أنه إن عارضه خبر يكون أصح منه ( فإما ) أن يقال بالتخيير ( أو ) العمل بالأصح وإلا فالعمل ليس إلا ، فتدبر ولا تكن من الغافلين فيما فعلوا . « فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » ، نصف الدية ولا يناسب العليا لأنه كان في شين العليا ثلث الدية فيمكن أن يكون لزيادة القبح ، فإن العليا يستر شينها غالبا بالشارب بخلاف السفلى .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 252 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي