تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
« وإن أصيب الحاجب » وعمل به بعض الأصحاب وادعى بعضهم الإجماع عليه وذكر بعض المحققين أن مستنده غير معلوم لكن عذره واضح ، وذهب بعضهم إلى أن فيهما الدية وفي كل واحد نصفها للخبر العام الذي سيذكر لكن الخاص مقدم والظاهر أن هذا الحكم مع عدم النبات وإلا ، فالحكومة ، ويمكن القول بالعموم لإطلاقه . « وإن قطعت روثة الأنف » وفي في ( وهي طرفه ) ( 1 ) وهو الموافق لقول أكثر أهل اللغة وفي الصحاح ( الروثة الحاجز بين المنخرين ) وبه فسرها المحقق والظاهر أنها مشتركة بينهما ، والمراد بها هنا طرفه بالنص وفيه ( النصف ) وإذا قيل بالحاجز قيل بالثلث لأن الأنف مركب من المنخرين والحاجز ، والظاهر أن المراد ( بمجتمع المارن ) طرف الأنف ، ( والمارن ) ما لأن منه ما دون العظم وبعيدان يراد بالمجتمع الجميع فإن فيه الدية كاملة بلا خلاف للروايات الكثيرة وهذه الرواية أيضا كما تقدم آنفا . « فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا » وفي في ( وإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف ) وهو أظهر والغرض أن دية النافذة ، الخمس فإذا نفذت في جميع الروثة وهي مركبة من المنخرين
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب آخر بعد ( باب الخلقة التي عليه الدية الخ ) خبر 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 250 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي