والحاجز ففيه خمس الدية مائة دينار ، وإذا نفذت في أحد المنخرين ولم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث وإن نفذت في أحد المنخرين ووصلت إلى الحاجز ونقبه لكن لم يتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية خمسون دينارا لأنه نفذ في النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر بأن يجرحه فحينئذ يكون النافذة في ثلثي روثة الأنف فيكون فيه ثلثا المائة .
وعلى نسخة الأصل والتهذيب يكون الواو بمعنى ( مع ) تعليلا للعشر مع أن فيها الخمس بأنه نفذ في أحد المنخرين ونصف الحاجز وهو نصف المارن أو الروثة فيكون فيه العشر ولو نفذ في الجميع لكان فيه الخمس .
ويظهر منه أن في جميع الأنف الدية كاملة ، وفي الروثة نصف الدية لأنه بمنزلة نصف الأنف وإن كان أقل لبطلان زينة الوجه بقطعها ويكون النافذة فيها بالنسبة ، ويحتمل العبارة معنى آخر كما يظهر من كلام المصنف في تفسير الروثة بأن يكون المراد بها ما لأن من الأنف ويكون الأنف . المجموع من القصبة وما لان منه لكنه خلاف كثير من الروايات وإجماع المسلمين مع أنه لا يمكن قطع العظم ولا يقال له القطع ، بل يقال في القصبة أنها كسرت لا قطعت .
« وإذا قطعت الشفة العليا » ففي الجميع نصف الدية وفي بعضها بحسابها « وإن شترت » أي بقي انشقاقها قليلا أو استرخت أو تقلصت كما ذكره جماعة
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 251
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٥١