المجني عليه مع خمسة نفر . ولو قطع يدا واحدة فيحلف هو واثنان ، ولو قطع إصبعا فيحلف هو وحده وعلى هذا القياس وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الأطراف كالنفس ، ففي الأنف مثلا يحلف هو وتسعة وأربعون رجلا وسيذكر .
« والظهر إذا حدب » الحدب محركة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن حدب كفرح « والصدع » وهو شق العظم « والبطط » وهو شق الجرح والدمل « والموضحة » وهو ما ظهر به العظم « والدامية » ما يخرج به الدم « ونقل العظام » في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها وتكون سبب ارتباط العظام كالمنشار « والناقبة » بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس ويحصل به نقب .
« فإذا أوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته » وفي في ( فإن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 246
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٤٦