بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له وهذا يكون أظهر معنى ، والأول أظهر لفظا وأعم نفعا .
« وأفتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة » أو ست « فرائض » أي ذكر منها الستة وأحال الباقي عليها « النفس » بالقتل « والبصر » بقلعها أو عماها « والسمع » بإبطاله أو بقطع الأذن والأول أظهر « والكلام » مثله وفي في بدله العقل ( 1 ) « ونقص الصوت بالغنن » وهو أن يخرج صوته من خياشيمه « والبحح » محركة خشونة وغلظ في الصوت « والشلل » بإبطال المنفعة « من اليدين والرجلين » أو إحداهما .
« وجعل » ( أو فجعل ) هذا « بقياس ذلك الحكم » أي حكم الجنين في الفرق بين الذكر والأنثى أو في غير النفس بتجزيتها ستة أجزاء ( أو ) يكون ذلك مبهما يفسره حكم القسامة ( أو ) يكون هذا إشارة إلى الخمسة الأخيرة من الستة المذكورة غير النفس وذلك إلى النفس إلى جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس وهكذا ولم يذكر الكليني هذه الجملة .
« ثمَّ جعل » أي جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا وخمسا وعشرين في الخطأ : وجعل القسامة في المنافع والأعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فإذا قطع الجاني الذكر والأنف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف
هامش
( 1 ) الكافي باب 35 دية الجراحات الخ خبر 5 .