تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ولفظا « جعل دية الجنين مائة دينار » إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح . « وجعل دية مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء » وسادسها إذا ولجته الروح أو النطفة قبل الإلقاء في الرحم كما تقدم « يفزع عن عرسه » أي إذا حصل له الخوف من الجاني حالة الجماع وفي بعض النسخ بالغين المعجمة أي يفرغ من الجماع وهو وقت الإنزال « فيلقي نطفته » من خارج « وهي لا تريد ذلك » أي والحال أن المرأة لم تأذن في العزل - وفي يب ( وهو لا يريد ذلك ) وهو أنسب وكأنه سقط شيء . ففي الكافي بهذه الأسانيد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثمَّ علقة فهو جزءان ثمَّ مضغة ثلاثة أجزاء ثمَّ عظما فهو أربعة أجزاء ثمَّ يكسى لحما فحينئذ تمَّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة ، عشرين دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسى اللحم كانت له مائة دينار كاملة . فإذا أنشىء فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى