مسلم ( 1 ) .
وفي القوي ، عن عيسى بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ( أو فيذهب ) ثمَّ يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخيرة ويستسعي بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده إلى صاحبه ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ثمَّ إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا ؟ وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت تولى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيمة ( 3 ) .
« وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) عليها الحد » ولا ينافي أن يكون عليه الحد وتخصيصها بالذكر لما يتضمن من إقرارها بزناها كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم في باب القذف والظاهر أن المراد بالحد التعزير كما تقدم في صحيحة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 30 - 31 .
( 3 ) التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 139 .