وفي القوي عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثمَّ زوجه من بيت المال .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ ذاك به شيئا ( 1 ) .
وحمل الشيخ نفي الشيء على نفي الحد .
لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلمه إلا قال وزوجه من بيت مال المسلمين ( 2 ) ويمكن حمل المحرم على وطي يده والمحلل على مس ذكره كما هو شأن الشباب سيما العزاب .
« وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة » قد تقدم في موثقة - وقوية حماد بن عثمان ( 3 ) في التعزير .
« ومن ضرب مملوكه حدا » رواه الشيخان في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) .
وروى الشيخان ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الحد في نكاح البهائم الخ خبر 17 - 18 .
( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 36 والتهذيب باب من الزيادات خبر 28 من كتاب الحدود .
( 4 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب النوادر خبر 17 - 37 - 2 - 1 - 3 - 5 وأورد الأربعة الأخيرة في التهذيب باب من الزيادات خبر 19 - 18 - 20 - 22 .