وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عن سلمة ( وكأنه سالم بن مكرم ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله : بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشفع في حد ( 1 ) .
وفي القوي عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لا تشفع في حد ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه :
أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول الله عز وجل : « والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله » فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه ؟ قال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان ذلك قبل أن ينتهي به إلى قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي به إلى الإمام فقال : حسن ( 4 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب انه لا يشفع في حد خبر 1 - 4 .
( 3 ) الكافي باب العفو عن الحدود خبر 1 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة خبر 111 .
( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب العفو عن الحدود خبر 3 - 2 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 113 - 112 .